تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( وتسن إعادتها لمن صلي عليه غائبا ) بالنية ( ثم حضر ) فيستحب أن يصلي عليه ثانيا . ( و ) تسن الصلاة ( على بعض ميت ) بشرطه الآتي ( صلي على جملته دونه ) أي : دون ذلك البعض فتسن الصلاة على ذلك البعض بعد تغسيله وتكفينه وجوبا . ( ولمن فاتته ) صلاة الجنازة لعذر أو غيره الصلاة استحبابا ( ولو جماعة قبل دفن ) الميت ( وبعده فيصلى عليه ) أي : الميت ( بقبره ) - أي : على قبره - جاعلا له ( بين يديه ) كالإمام لحديث أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم أو فقده فسأل عنها أو عنه ؛ فقالوا : ماتت أو : مات فقال : أفلا كنتم آذنتموني ؟ قال : فكأنهم صغروا أمرها أو أمره فقال : دلوني على قبرها أو على قبره فدلوه فصلى عليها أو عليه وعن ابن عباس قال : انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا متفق عليهما . قال أحمد : ومن يشك في الصلاة على القبر ؟ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه كلها حسان . ( إلى شهر من دفنه لا ) من ( موته ) لما روى الترمذي عن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر وإسناده ثقات قال أحمد : أكثر ما سمعت هذا ولأنه لا يعلم بقاؤه أكثر منه فتقيد به ( و ) إلى ( زيادة يسيرة ) على الشهر قال القاضي : ( كيومين ) فقط ( ويحرم ) أن يصلى على قبر ( بعدها ) أي : بعد الزيادة اليسيرة نص عليه قال في المبدع : فأما إذا لم يدفن ؛ فإنه يصلى عليه وإن مضى أكثر من شهر ( وإن وجد بعض ميت تحقيقا ) بأن

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٨٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٨٩٠