ملبوس مثله ولو أوصى به لأنه إضاعة مال وللنهي عن التغالي في الكفن . | ( ويتجه ) كراهة تكفينه بالأعلى ( إن كان من تركته ) لأن فيه إجحافا على الورثة أما لو تبرع به متبرع أو رضوا كلهم صريحا ؛ فلا يكره . ( و ) يتجه : ( أنه لو ورثه ) أي : الميت ( غير مكلف حرم ) تكفينه بأعلى من ملبوس مثله وهذا متجه . وقوله : ( ولا تصح وصية به ) ؛ لما فيه من الأضرار بغير المكلف فيه ما فيه لأنه لا يمتنع عليه الوصية لفاسق مع أنه قد يستعين بها على المعصية . ( وتجب مؤنة تجهيز ) من أجرة مغسل وحمال وحفار ونحوه ( بمعروف ) لمثله و ( لا ) يجب ( حنوط وطيب ) كحال الحياة ( بل يسن ) للخبر ويأتي . ( ولا بأس ب ) جعل ( مسك فيه ) - أي : الكفن - نصا . ( ومن أخرج فوق ) ما جرت ( عادة ) بإخراجه على طريق المروءة ( من طيب وحوائج وفوق أجرة حمال وحفار أو أعطى قارئا بين يدي جنازة ؛ فمتبرع ) إن كان من ماله ( وإن كان من تركة فمن نصيبه ) لأنه غير مأذون فيه شرعا ذكره في الفصول . وكذا ما يعطى لمن يرفع صوته مع الجنازة بالذكر ونحوه وما يصرف في طعام ونحوه ليالي جمع وما يصنع في أيامها من البدع المستحدثة
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٨٦٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٨٦٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي