تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ومن جهل إسلامه ووجد عليه علامة المسلمين ؛ وجب غسله والصلاة عليه ولو كان أقلف بدارنا لا بدار حرب ولا علامة نص على ذلك . ونقل علي بن سعيد يستدل بثياب وختان . | ( فرع : يحرم سوء ) ال ( ظن ) بالله تعالى و ( بمسلم ظاهر العدالة ) قاله القاضي وغيره . ( ويستحب ظن الخير بالأخ المسلم ) ويجب حسن الظن بالله تعالى ( وحسن الظن بأهل الدين حسن ) ولا ينبغي تحقيق ظنه بريبة . ( ولا حرج بظن السوء لمن ظاهره الشر ) وحديث أبي هريرة - إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث - محمول على الظن المجرد الذي لم يعضده قرينة تدل على صدقه . وحديث احترسوا من الناس بسوء الظن ؛ المراد به الاحتراس في حفظ المال كغلق الباب خوف السراق هذا معنى كلام القاضي .

| ( فصل )

| ( وتكفين من يغسل فرض كفاية ) على من علم به لقوله صلى الله عليه وسلم : وكفنوه في ثوبيه ( ويجب لحقه ) أي : الميت ( وحق الله تعالى من رأس ماله ثوب ) واحد ( لا يصف البشرة يستر جميعه ) أي : الميت لظاهر الإخبار ( فلا تصح وصيته بدونه ) أي : لو وصى بثوب لا يستر جميع بدنه ؛ لم تسمع وصيته لتضمنها إسقاط حق الله تعالى ( من ملبوس مثله في جمعة وعيد ) لأمر الشارع بتحسينه رواه أحمد ولأنه لا إجحاف فيه على الميت ولا على ورثته ( ما لم يوص بدونه ) أي : ملبوس مثله فتتبع وصيته لإسقاطه حقه مما زاد ( ويكره ) أن يكفن في ( أعلى ) من

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٨٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٨٦٦