أذنيه أو ) إلى ( منكبيه ) كشعره صلى الله عليه وسلم ( ولا بأس بزيادة على ذلك ) أي : على منكبيه . ( و ) لا بأس ( بجعله ذؤابة ) بضم الذال وفتح الهمزة وهي : الضفيرة من الشعر إذا كانت مرسلة فإذا كانت ملوية فهي عقيصة قاله الحجاوي في الحاشية . قال أحمد : أبو عبيدة كانت له عقيصتان وكذا عثمان . ( قال ) الإمام ( أحمد : هو ) - أي : اتخاذ الشعر - ( سنة لو قوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤنة ) فينبغي عدم اتخاذه لمن يشق عليه إكرامه ( فلا يكره ) لذكر ( حلقه ) - أي : شعر الرأس - ( ولو لغير نسك ) وحاجة كقصه قال ابن عبد البر : أجمع العلماء في جميع الأمصار على إباحة الحلق وكفى بهذا حجة . | ( و ) سن ( تقليم ظفر ) لحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الفطرة خمس : الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط متفق عليه . ( مخالفا ) في قص أظفاره ( فيبدأ بخنصر يمنى فوسطى من يمنى فإبهام ) منها ( فبنصر فسباحة و ) بعد ذلك يشرع بقص ( إبهام يسرى فوسطى فخنصر فسباحة فبنصر ) صححه في الإنصاف قال في المغني والشرح وروي في حديث من قص أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمدا وفسره عبد الله بن بطة بما ذكر وقال ابن دقيق العيد : ما اشتهر في قصها على وجه مخصوص لا أصل له في الشريعة وقال : هذا لا يجوز اعتقاد استحبابه لأن استحباب حكم شرعي لا بد له من دليل وليس استسهال ذلك بصواب . | ( و ) سن ( غسلها ) - أي : الأظفار - ( بعد قصها تكميلا للنظافة ) وقيل : إن الحك بها قبل غسلها يضر بالبدن . | ومحل حف الشارب وتقليم الأظفار والاستحداد ونتف الإبط ( يوم جمعة قبل صلاة ) وقيل يوم خميس وقيل يخير .
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٨٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٨٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي