تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قبل صلاة عليه ) لأنه لا ولاية لأحد على ذلك إلا بعد الموت والتجهيز يؤيده عدم صلاته صلى الله عليه وسلم على من عليه دين وقال : صلوا على صاحبكم . ( فإن تعذر وفاء ) دينه في الحال لغيبة المال ونحوها ؛ ( استحب لوارثه أو غيره تكفل به ) عنه لربه بأن يضمنه عنه أو يدفع به رهنا لما فيه من الأخذ في أسباب براءة ذمته وإلا ؛ فلا تبرأ قبل وفائه كما يأتي . | ( ولا بأس بانتظار من يحضره من ولي ) أي : وارث ( وكثرة جمع إن قرب ولم يخش عليه ) أي : الميت ( أو يشق على الحاضرين ) نص عليه لما يؤمل من الدعاء له إذا صلى عليه . ( وينتظر من مات فجاءة ) أي : بغتة ( بنحو صعقة ) أو خوف من حرب أو سبع أو ترد من جبل أو غير ذلك ( أو شك في موته حتى يعلم ) موته يقينا ( بانخساف صدغيه وميل أنفه وغيبوبة سواد عينيه ) في البالغين وهو أقواها لاحتمال أن يكون عرض له سكتة وقد يفيق بعد ثلاثة أيام بلياليها . ( ويعلم موت غيره ) أي : غير من مات فجاءة أو شك في موته ( بذلك ) المذكور ( و ) يعلم ( بغيره كانفصال كفيه ) أي : انخلاعهما عن ذراعيه بأن تسترخي عصبة اليد فتبقى كأنها منفصلة في جلدها عن عظمة الزند ( واسترخاء رجليه ) كذلك وكذا امتداد جلدة وجهه وتقلص خصيته إلى فوق مع تدلي الجلدة لأن هذه العلامات دالة على الموت تعيينا . | ( ولا بأس بتقبيله ) أي : الميت ( والنظر إليه ) ممن يباح له ذلك في الحياة ( ولو بعد تكفينه ) نصا لحديث عائشة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل صححه في الشرح . ( وكره نعي وهو :

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٨٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٨٤١