تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وربما خرج منه شيء فلوثها . ( و ) سن ( ستره بثوب ) لحديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي بثوب حبرة واحتراما له وصونا عن الهوام وينبغي جعل أحد طرفيه تحت رأسه والآخر تحت رجليه لئلا ينكشف . ( و ) سن ( وضع حديدة أو نحوها ) كمرآة وسيف وسكين وقطعة طين ( على بطنه ) لما روى البيهقي أنه مات مولى لأنس عند مغيب الشمس فقال أنس : ضعوا على بطنه حديدا ولئلا ينتفخ بطنه وقدره بعضهم بنحو عشرين درهما . ويصان عنه مصحف وكتب فقه وحديث وعلم نافع . | ( و ) سن ( وضعه على سرير غسله ) بعدا له عن الهوام ونداوة الأرض ( متوجها ) إلى القبلة ( منحدرا نحو رجليه ) فيكون رأسه أعلى لينصب عنه ما يخرج منه وماء غسله . ( و ) سن ( إسراع تجهيزه ) لحديث لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله رواه أبو داود . وصونا له عن التغيير ( إن مات غير فجاءة ) أي : بغتة . | ( و ) سن إسراع ( تفريق وصيته ) لما فيه من تعجيل أجره ( ويجب إسراع في قضاء دين لله ) تعالى لحج ( أو آدمي ) كرد غصب وعارية ووديعة لأن تأخيره مع القدرة ظلم فيقدم على الوصية لحديث علي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية وأما تقديمها في الآية على الدين ؛ فلأنها لما أشبهت الميراث بكونها بلا عوض ؛ كان في إخراجها مشقة على الوارث فقدمت حثا على إخراجها . قال الزمخشري : ولذلك جيء بكلمة أو التي تقتضي التسوية أي : فيستويان في الاهتمام وعدم التضييع وإن كان مقدما عليها ويكون قضاء دينه وإبراء ذمته وتفريق وصيته

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٨٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٨٤٠