( بما فيه سم من نبات إن غلبت سلامته ) ورجي نفعه لدفع ما هو أعظم منه كغيره من الأدوية . | ( ولا بأس بحمية ) نقله حنبل قال في الفروع ويتوجه : أنها مسألة التداوي وأنه يستحب لقوله صلى الله عليه وسلم : يا علي لا تأكل من هذا وكل من هذا ؛ فإنه أوفق لك ولهذا لا يجوز تناول ما ظن ضرره . وفي المستوعب والترغيب : يجوز بدفلى ونحوها لا تضر نقل ابن هانيء والفضل في حشيشة تسكر : تسحق وتطرح مع دواء لا بأس أما مع الماء ؛ فلا . ( و ) لا بأس ب ( كتب قرآن وذكر بإناء لحامل لعسر ولادة ومريض ويسقيانه ) أي : الحامل والمريض ؛ نصا لقول ابن عباس .
| ( فصل )
| ( وإذا احتضر ) - بالبناء للمفعول - أي : حضر الملك لقبض روح المريض ؛ ( سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب و ) تعاهد ( تندية شفتيه بقطنة ) لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادة ( وتولية أرفق أهله به وأعرفهم بمداراته وأتقاهم لله ) تعالى . ( و ) سن ( تلقينه لا إله إلا الله مرة نصا ) لما روى مسلم عن أبي سعيد مرفوعا : لقنوا موتاكم : لا إله إلا الله وأطلق على المحتضر ميتا باعتبار ما هو واقع لا محالة . وعن معاذ مرفوعا : من كان آخر كلامه : لا إله إلا الله ؛ دخل الجنة رواه أحمد والحاكم وقال : صحيح الإسناد . واقتصر عليها لأن إقراره بها إقرار بالأخرى وفيه شيء . وقال بعض العلماء : يلقن الشهادتين لأن الثانية تبع فلهذا اقتصر في الخبر على الأولى .