| ( وكره أن يستطب ) مسلم ( ذميا بلا ضرورة ) وأن يأخذ منه دواء لم يبين مفرداته المباحة . ( و ) كره ( نفخ ) في رقية لعدم وروده ( وتفل في رقية ) نصا لما فيه من نفرة نفس المنقول له ( واستحبه ) أي : النفخ والتفل ( بعضهم ) في رقية بقرآن لقصة اللديغ الذي رقاه الصحابي ويأتي في الإجارة . ( ويجوز تداو ببول إبل نصا ) لحديث العرنيين . ( وكذا ) يجوز تداو ب ( بول مأكول لحم ) لطهارته وقياسا على بول الإبل . ( و ) يجوز تداو
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٨٣٥