إلا في الصحراء وهي أوسع عليهم من غيرها . وقال ابن عباس : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلى العيد قال الترمذي : حديث حسن صحيح . | ( وسن فعلها ) أي : صلاة الاستسقاء ( أول النهار ) وقت صلاة العيد لحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين بدا حاجب الشمس رواه أبو داود . ولا تتقيد بزوال الشمس فيجوز فعلها بعده كسائر النوافل . قال في الشرح : وليس لها وقت معين إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف . ( ويقرأ فيها ) : بسبح و : الغاشية ( كصلاة عيد ) لما تقدم . ( وإن شاء ) قرأ في الركعة الأولى : إنا أرسلنا نوحا لمناسبتها الحال ( ف ) في الركعة الثانية ( سورة أخرى ) من غير تعيين . ( وإذا أراد إمام الخروج لها ؛ وعظ الناس ) أي : خوفهم وذكرهم بالخير لترق به قلوبهم وينصحهم ويذكرهم بالعواقب ( وأمرهم بتوبة ) من المعاصي ( ورد مظالم ) بأداء الحقوق وذلك واجب لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات لقوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض الآية . ( و ) أمرهم ب ( ترك تشاحن ) من الشحناء وهي : العداوة لأنها تحمل على المعصية والبهت وتمنع نزول الخير بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان ؛ فرفعت ( و ) أمرهم ( بصدقة ) لأنها متضمنة للرحمة المفضية إلى رحمتهم بنزول الغيث . ( و )
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٨١٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٨١٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي