تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وإن نذر صلاة الاستسقاء الإمام أو المطاع في قومه زمن جدب ؛ لزمه الاستسقاء في نفسه . ولزمته الصلاة وليس له أن يلزم غيره بالخروج معه لأنه نافلة في حقهم فلا يجبرهم عليه . وإن نذرها غير الإمام أو المطاع ؛ انعقد نذره أيضا ولزمته الصلاة لحديث ومن نذر أن يطيع الله فليطعه ( وإن نذرت ) صلاة الاستسقاء ( زمن خصب ؛ لم تنعقد ) . صوبه في تصحيح الفروع لأنه غير مشروع إذن . | ( ويتجه : بل ) من نذر الاستسقاء من خصب ؛ فنذره ( ك ) نذر ( مباح ) فيخير بين فعلها ولا شيء عليه وبين تركها ؛ وكفارة يمين والمعتمد عدم الانعقاد كما صرح به في تصحيح الفروع . | ( ووقتها ) أي : صلاة الكسوف ( وصفتها في موضعها وأحكامها كصلاة عيد من تكبيرات زوائد وخطبة ) لأنها في معناها . قال ابن عباس : سنة الاستسقاء سنة العيدين فعلى هذا تسن في الصحراء وأن تصلى ركعتين يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا من غير أذان ولا إقامة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقمها

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٨١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٨١٤