تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( و ) يجوز ( للصبيان حضورها ) كجمعة وعيد . ( وسن أيضا ذكر ودعاء واستغفار وتكبير وتقرب إلى الله بما استطاع ) من القرب كصدقة لقوله صلى الله عليه وسلم : فإذا رأيتم ذلك ؛ فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا . . . الحديث متفق عليه . ( و ) سن ( عتق في كسوفها ) أي : الشمس لحديث أسماء إنا كنا لنؤمر بالعتق في الكسوف وليحوز فضيلة ذلك ويكون عاملا بمقتضى التخويف . ( و ) سن ( غسل لها ) أي : لصلاة الكسوف . | ( ووقتها : من ابتداء كسوف إلى التجلي ) لقوله صلى الله عليه وسلم : فإذا رأيتم شيئا من ذلك ؛ فصلوا حتى ينجلي رواه مسلم . ( ولا تقضى ) صلاة الكسوف ( بفوت ) بالتجلي لما تقدم . ولم ينقل الأمر بها بعد التجلي ولا قضاؤها ولأنها غير راتبة ولا تابعة لفرض فلم تقض ( كاستسقاء وتحية مسجد وسنة وضوء وسجود تلاوة وشكر ) لفوات محلها . ( وهي ) أي : صلاة الكسوف : ( ركعتان يقرأ في ) الركعة ( الأولى بعد استفتاح وتعوذ جهرا ولو ) كانت الصلاة ( في كسوف شمس ) لحديث عائشة صلى صلاة الكسوف فجهر بالقراءة فيها صححه الترمذي . ( الفاتحة وسورة طويلة كالبقرة ) ونحوها ( ثم يركع طويلا . قال جماعة ) منهم القاضي وصاحب التلخيص والشارح وغيرهم : ( نحو مائة آية ثم يرفع ) من ركوعه ( فيسمع ) أي : يقول : سمع الله لمن حمده في رفعه ( ويحمد ) في اعتداله فيقول : ربنا ولك الحمد كغيرها من الصلوات . ( ثم يقرأ الفاتحة وسورة ويطيل ) قيامه ( وهو دون ) القيام ( الأول ثم يركع فيطيل ) ركوعه ( وهو

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٨٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٨٠٧