| ( وتسن ) صلاة عيد ( حيث لا مشقة ) في فعلها من نحو مطر ومعها تفعل بالمسجد ( بصحراء قريبة عرفا ) من بنيان لحديث أبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى متفق عليه . وكذا الخلفاء بعده ولأنه أوقع هيبة وأظهر شعارا ( فلا تصح ) صلاة العيد بصحراء ( بعيدة ) من بنيان عرفا للمشقة ولأنه قد يتركها بعض الناس فيفوته فضلها ( إلا بمكة المشرفة ف ) تصلي ( بالمسجد ) الحرام لفضيلة البقعة ومشاهدة الكعبة . ولم تزل الأئمة يصلونها به . وظاهره أن المسجد النبوي والأقصى كبقية المساجد . | ( و ) يسن ( تقديم الأضحى بحيث يوافق من بمنى في ذبحهم وتأخير ) صلاة ( الفطر ) لحديث الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن : عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس وليتسع وقت الأضحية وزكاة الفطر . ( و ) يسن ( أكل فيه ) أي : عيد الفطر ( قبل خروج ) إلى الصلاة لقول بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي رواه أحمد . ( تمرات وترا ) لحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات رواه البخاري وزاد في رواية منقطعة : ويأكلهن وترا . ( و ) يسن ( إمساك ) عن أكل ( بأضحى حتى يصلي ) العيد للخبر ( ليأكل من أضحيته إن ضحى ) يومه . ( والأولى ) بدء أكل ( من كبدها ) لسرعة تناوله وهضمه . ( وإلا ) يضح ( خير ) بين أكل قبل خروجه وتركه نصا . ( و ) يسن ( غسل لها ) أي : صلاة عيد ( في يومه ) أي : العيد لما تقدم ؛ فلا يجزئه ليلا ولا بعدها .
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٧٩٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٧٩٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي