مكروه أو محرم اتفاقا فلا يرفع مؤذن و ) لا ( غيره صوته بصلاة ) على النبي صلى الله عليه وسلم ( و ) لا ( غيرها ) من الأدعية اللائقة بالحال ( ولا يسلم من دخل ) على الإمام ولا على غيره لاشتغالهم بالخطبة واستماعها . ( وليس له إقراء قرآن و ) لا ( مذاكرة في فقه ) لئلا يشغل غيره عن الاستماع ( ولا يتصدق على سائل وقت خطبة لأنه ) أي : السائل ( فعل ما لا يجوز ) له فعله وهو : الكلام حال الخطبة ( فلا يعينه ) على ما لا يجوز . ( قال ) الإمام ( أحمد : إن حصب السائل كان أعجب إلي ) لأن ابن عمر فعل ذلك بسائل سأل والإمام يخطب يوم الجمعة ولا يناول السائل حال الخطبة الصدقة لأنه إعانة على محرم فإن سأل قبل الخطبة ثم جلس لاستماعها ؛ جاز التصدق عليه ومناولته . قال الإمام : هذا لم يسأل والإمام يخطب . ( و ) له أن ( يتصدق على من لم يسأل ) وعلى من سألها الإمام له والصدقة على باب المسجد عند دخوله أو خروجه أولى . | ( وكره عبث حال خطبة ) لقوله صلى الله عليه وسلم : ومن مس الحصى ؛ فقد لغا قال الترمذي : حديث صحيح . ولأن العبث يمنع الخشوع ( و ) كذا ( شرب ) لأنه فعل يشتغل به أشبه مس الحصى ( بلا حاجة ) كاشتداد عطش ؛ فلا يكره شربه لأنه يذهب بالخشوع . | ( و ) سن ( دنو من إمام واستماع ) خطبته لعله يتعظ بها . ( و ) ( صلاة سرا على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها ) قاله الشيخ تقي الدين . ( كدعاء ) اتفاقا ( وتأمين عليه ) أي : على الدعاء ؛
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٧٩٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٧٩٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي