تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ببدن فإن كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها . ( ويحرم منع محتاج لطهارة ) بتشديد الهاء أي : ميضأة معدة للتطهير والحش . قال الشيخ تقي الدين ( ولو وقفت على طائفة معينة كمدرسة ) ورباط ( ولو ) كانت ( في ملكه ) لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج ولو قدر أن الواقف صرح بالمنع فإنما يسوغ مع الاستغناء . ( و ) قال : ( يجب منع أهل ذمة ) إن حصل ( بهم تضييق ) على المسلمين أو تنجيس ( أو إفساد ماء وإلا ) يحصل منهم تضييق ولا إفساد ماء ومثلهم من يقصد من الرافضة الإفساد على أهل السنة والجماعة ( فلا ) يجب منعهم ( ما لم يكن لهم ) - أي : أهل الذمة ونحوهم - ( ما يغنيهم عن مطهرة المسلمين ) فيمنعون حينئذ .

| ( باب السواك )

| وغيره من الختان والطيب والاستحداد ونحوها مما يأتي مفصلا . وأول من استاك إبراهيم الخليل عليه السلام . والسواك : بكسر السين جمعه : سوك : بضم السين والواو ويخفف بإسكان الواو وربما يهمز فيقال : سؤاك قاله الدينوري . وهو مذكر نقله الأزهري عن العرب قال : وغلط الليث في قوله : أن يؤنث وذكر في المحكم أنهما لغتان ( والمسواك ) بكسر الميم : ( اسم للعود ) الذي يتسوك به . ( ويطلق السواك على الفعل ) وهو : الاستياك ( والتسوك الفعل ) قاله الشيخ تقي الدين . يقال : ساك فاه يسوكه سوكا وهو شرعا : استعمال عود في الأسنان لإذهاب التغير ونحوه مشتق من التساوك وهو : التمايل والتردد لأن المتسوك يردد العود في فمه ويحركه . يقال : جاءت الإبل تساوك : إذا كانت أعناقها تضطرب من الهزال .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٧٩