قوس أو عصى مختصر رواه أبو داود . ولأنه أمكن له وإشارة إلى أن هذا الدين قام به . ( وإن لم يعتمد على شيء ؛ أمسك شماله بيمينه أو أرسلهما ) عند جنبيه وسكنهما فلا يحركهما ولا يرفعهما في دعائه حال الخطبة . | ( وسن أن يقصد ) الخطيب ( تلقاء وجهه فلا يلتفت يمينا ولا شمالا ) لفعله صلى الله عليه وسلم ولأن في التفاته عن أحد جانبيه إعراضا عنه . قال في المبدع : وظاهره أنه إذا التفت أو استدبر الناس أنه يجزئ مع الكراهة صرحوا به في الاستدبار لحصول المقصود . ( و ) سن ( قصرهما ) أي : الخطبتين لما روى مسلم عن عمار مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته من فقهه ؛ فأطيلوا الصلاة وقصروا الخطبة . ( و ) سن كون خطبة ( ثانية أقصر ) من الأولى كالإقامة مع الآذان . ( و ) سن ( رفع صوته ) في الخطبة ( حسب طاقته ) لأنه أبلغ في الإعلام ( ويعربهما بلا تمطيط ) كالآذان . ( ويتعظ بما يعظ الناس به ) ليحصل الانتفاع بوعظه . وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : عرض علي قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقيل لي : هؤلاء خطباء من أمتك يقولون ما لا يفعلون . | ( و ) سن كونه حال الخطبة ( مستقبلا لهم ) أي : المأمومين ( ويستقبلونه ) وينحرفون إليه ويتربعون . قال ابن المنذر : هو كالإجماع ( فإن استدبرهم فيها ) أي : في حال الخطبة ؛ ( كره ) لما فيه من الإعراض ومخالفة السنة . ( ك ) ما يكره له ( رفع يديه بدعاء حال خطبة ) قال المجد : هو بدعة وفاقا للمالكية والشافعية وغيرهم . ( ودعاؤه عقب صعوده لا أصل له ) وكذا ما يقوله من يقف بين يدي الخطيب من ذكر الحديث المشهور .
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٧٧٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٧٧٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي