الركعات ؛ لكن الأولى أولى لأن الثانية تفعل جميع صلاتها في حكم الائتمام والأولى في حكم الانفراد . | ( و ) يصلي إمام ( الرباعية التامة بكل طائفة ركعتين ) تعديلا بينهما مع إتيان كل طائفة بركعتين ؛ فتكون تامة في حق إمام ومأموم وبهذا يحصل الفرق بين ما هنا والوجه الخامس . | ( ويصح ) أن يصلي الرباعية التامة ( بطائفة ) منهم ( ركعة وب ) طائفة ( أخرى ثلاثا ) لحصول المطلوب من الصلاة بالطائفتين . ( وتفارقه ) الطائفة ( الأولى ) إن صلى بها ركعتين من مغرب أو رباعية تامة ( بعد فراغ تشهده ) الأول ( وتتم لنفسها ) الركعة الباقية في المغرب والركعتين في الرباعية التامة وتسلم . ( وينتظر ) الطائفة ( الثانية جالسا يكرره ) - أي : التشهد الأول - إلى أن تحضر الطائفة الثانية ( فإذا أتت قام ) لتدرك معه جميع الركعة الثالثة ولأن الجلوس أخف على الإمام ولئلا يحتاج إلى قراءة السورة في الثالثة وهو خلاف السنة . قال أبو المعالي : يحرم بهم ثم تنهض معه . | ( ويصح انتظارها ) أي : الطائفة الثانية ( قائما ) لأن التشهد يستحب تخفيفه ولأن ثواب القائم أكثر قال في الشرح : وكلاهما جائز . ( فإذا صلت ) الطائفة الثانية ( معه ) أي : مع الإمام ما بقي من صلاته ( وجلس لتشهد أخير ) تشهدت معه التشهد الأول كالمسبوق ثم قامت ( و ) هو جالس ( يكرره ) فاستفتحت وتعوذت ( وأتت بما بقي و ) تقرأ ( سورة مع الفاتحة ) لأن ما تقضيه أول صلاتها فإذا أدركته في التشهد تشهدت وسلم بهم ولا يسلم قبلهم لما تقدم . ( وإن فرقهم ) الإمام أي : المصلين ( أربعا
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٧٤٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٧٤٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي