| ( وإن أحب ) الإمام ( ذا الفعل ) أي : الصلاة على هذه الصفة ( مع رؤية العدو ؛ جاز ) نصا لعموم الآية . ( وإن انتظرها ) أي : الطائفة الثانية الإمام ( جالسا بلا عذر ) في الجلوس ؛ بطلت صلاته لأنه زاد جلوسا في غير محله . ( و ) إن ( ائتمت به مع العلم ) ببطلان صلاته ( بطلت صلاتهم ) أي : لم تنعقد لاقتدائهم في صلاة باطلة فإن لم يعلموا ؛ فظاهره تصح لهم للعذر . | ( ويجوز ترك ) طائفة ( حارسة الحراسة ) بلا إذن الإمام وتأتي تصلي معه ( لمدد تحققت غناه ) أي : أجزأه عنها لحصول الغرض وإن غلب على ظنها الغناء أو شك فيه ؛ لم يجز قاله في تصحيح الفروع . ( ولو خاطر أقل ممن شرطنا ) بأن كانت كل طائفة لا تكفي العدو ( وتعمدوا الصلاة على هذه الصفة ؛ صحت ) صلاتهم . | ( وحرم مخاطرة ) لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وإنما صحت صلاتهم مع تحريم المخاطرة ؛ لأن التحريم لم يعد إلى شرط الصلاة بل إلى المخاطرة بهم كترك حمل السلاح مع الحاجة إليه . ( ويصلي ) إمام ( المغرب بطائفة ركعتين و ) ( ب ) الطائفة ( الأخرى ركعة ) لأنه إذا لم يكن بد من تفضيل فالأولى أحق به وما فات الثانية ينجبر بإدراكها معه بالسلام . ( ولا تتشهد ) الثانية بعد صلاتها ( معه ) الركعة الثالثة ( عقبها ) لأنه ليس بمحل تشهدها بل تقوم لقضاء ما فاتها . ( ويصح عكسها ) أي : أن يصلي ( بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين ) نصا . وروي عن علي لأن الأولى أدركت معه فضيلة الإحرام فيجبر الثانية بزيادة
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٧٤٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٧٤٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي