| ( و ) الثاني : ( بقاء عذر ) من نية جمع بوقت أولى ( لدخول وقت ثانية ) لأن المبيح للجمع العذر فإذا لم يستمر إلى وقت الثانية زال المقتضي للجمع فامتنع كمريض برىء ومسافر قدم . و ( لا ) يشترط ( غير ) ما مر من الشروط ؛ كنية الجمع عند الإحرام ولا استمرار العذر في وقت الثانية لأنهما صارتا واجبتين في ذمته ؛ فلا بد من فعلهما ولا اتحاد إمام أو مأموم . ( ولا أثر لزواله ) أي : العذر ( بعد ) دخول وقت الثانية ( ولا بأس بتطوع بينهما ) أي : المجموعتين جمع تأخير ( نصا ) بخلاف جمع التقديم ؛ فتشترط فيه الموالاة . ( وصح إن صلاهما ) أي : المجموعتين ( خلف إمامين أو ) صلاهما خلف ( من لم يجمع أو ) أم فيهما أو إحداهما ( بمن لم يجمع أو ) صلى ( إحداهما منفردا و ) صلى ( الأخرى جماعة أو ) صلى ( بمأموم الأولى و ) صلى ( ب ) مأموم ( آخر الثانية ) لعدم المانع . | ( ويتجه : أو كان إماما بإحداهما ومأموما بالأخرى ) وهو متجه مصرح به في الفروع . | ( فرع ) : إذا بان فساد الأولى بعد الجمع كما ( لو ذكر أنه نسي من الأولى ركنا ) أو شرطا ؛ بطل الجمع وأعادهما مرتبتين ( أو ) ذكر أنه نسي ركنا ( من إحداهما ونسيها ) ؛ فلا يدري أهو من الأولى أو الثانية ؛ ( أعادهما مرتبا ) في الوقت إن بقي وإلا قضاهما مرتبا . ( و ) لو ذكر أنه نسي ركنا أو شرطا ( من ثانية ؛ أعادها فقط ) ولا يبطل جمع تأخير مطلقا ولا جمع تقديم إن أعادها قريبا بحيث لا تفوته الموالاة .
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٧٣٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٧٣٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي