تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صحت نفلا لوقوع الأولى موقعها . وإن برىء بعدهما ؛ أجزأتا . | ( وشرط لجمع بوقت ثانية ) وهو جمع التأخير شرطان : | أحدهما : ( نية ) أي : الجمع ( بوقت أولى ) المجموعتين مع وجود مبيحه ( ما لم يضق ) وقت الأولى ( فعلها ) فإن ضاق عنه ؛ ( فلا يصح ) الجمع لفوات فائدته وهي التخفيف بالمقارنة بين الصلاتين ( ويأثم بتأخيرها ) إلى أن يضيق الوقت وينافي تأخيرها الرخصة وهي : الجمع . | ( ويتجه باحتمال ) ضعيف : إنما تشترط نية جمع ثانية بوقت أولى إن كانت النية من ( غير نحو نائم ) كمغمى عليه بوقت أولى فإن لم يفق من نومه ونحوه حتى ضاق وقت الأولى عن فعلها فله فعلها مجموعة لأنه معذور بذلك كذا قال : وهذا مبني على أن المعتبر بقاء ما يسع التكبيرة للإحرام وهو واه جدا ؛ نعم قيد المجد ببقاء ما يسع الصلاة كلها .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٧٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٧٣٨