تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بها تسع عشرة يصلي ركعتين رواه البخاري . وقال أنس : أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة رواه البيهقي بإسناد حسن . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة ولو أتى عليه سنون وقوله : ما لم يجمع أي : ما لم يعزم على الإقامة وينويها . وروى الأثرم عن ابن عمر أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول فإن حبس بحق ؛ لم يقصر . وعن علي قال : يقصر الذي يقول : أخرج اليوم أخرج غدا شهرا وعن سعيد أنه أقام في بعض قرى الشام أربعين يوما يقصر الصلاة رواهما سعيد . | و ( لا ) يقصر من حبس ( بأسر ) عند العدو تبعا لإقامتهم كسفرهم ( أو نوى إقامة بشرط لقي غريمه ) كأن يقول : إن لقيت فلانا بهذا البلد ؛ أقمت فيه ( وإلا فلا ) فإن لم يلقه ؛ فله حكم السفر لعدم الشرط الذي علق عليه الإقامة وإن لقيه به ؛ صار مقيما لاستصحابه حكم نية الإقامة إن لم يكن فسخ نية الأول قبل لقائه أو حال لقائه فإن فسخها إذن ؛ فله القصر وإن فسخها بعد لقائه ؛ فهو كمسافر نوى إقامة مانعة من القصر ثم بدا له السفر قبل إتمامها فليس له أن يقصر في موضع إقامته حتى يشرع في السفر . ( أو ) نوى إقامة لا تمنع القصر ( ببلد دون مقصده بنية ) أي : بلد إقامته المذكورة ( وبين بلد نيته الأولى دون المسافة ) فله القصر لأنه مسافر سفرا طويلا وتلك الإقامة لا أثر لها . ( ولا يترخص ملاح ) أي : صاحب سفينة ( معه أهله ) في السفينة ( أو لا أهل له وليس له نية إقامة ببلد ) نصا

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٧٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٧٢٩