تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( ويتجه : و ) لو نوى القصر من لم يبح له القصر ( جهلا ) منه عدم جوازه ؛ ( تنعقد ) صلاته وتقع ( نفلا ) وعليه سجود السهو إن علم قريبا وهو متجه . | ( ويقصر من ) أي : مسافر ( سلك أبعد طريقين ) إلى بلد قصده يبلغ المسافة والقريب لا يبلغها ولو لم يسلك البعيد إلا ( ليقصر ) الصلاة لأنه مسافر سفرا يبلغها أشبه ما لو لم يكن له سواها وكما لو كان الأقرب مخوفا أو مشقا فعدم الحكمة في بعض الصور لا يضر . ( أو ذكر صلاة سفر ) في ذلك السفر أو ( في ) سفر ( آخر ولم يذكرها حضرا ) لأن وجوبها وفعلها وجدا في السفر فأشبه أداءها . فإن ذكرها في الحضر أو قضى بعضها في الحضر أتم ( أو أقام لحاجة ولو ) كانت إقامته لها ( بمنتهى قصده بلا نية إقامة عشرين صلاة ) فأكثر ( لا يدري متى تنقضي ) فإن علم أو ظن أنها تنقضي في أكثر من ذلك ؛ أتم . قال في الإنصاف : وإن ظن أن الحاجة لا تنقضي إلا بعد مضي مدة القصر ؛ فالصحيح من المذهب أنه لا يجوز له القصر . ( أو حبس ظلما أو ) حبس ( بنحو مرض ) كثلج وجليد ( ومطر ) أي : فيقصر أبدا ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وقال تفرد معمر بروايته مسندا ورواه علي بن المبارك مرسلا . ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٧٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٧٢٨