تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( وإن بطلت صلاة أحد اثنين صفا ) بسبق أحدهما الحدث ونحوه ( تقدم الآخر ) الذي لم تبطل صلاته ( إلى يمينه ) أي : الإمام ( أو ) انضم إلى ( صف ) آخر إن كان حذرا من أن يصير فذا أو جاء مأموم آخر فوقف معه صحت صلاتهما ( وإلا ) يمكنه التقدم ولم يقف معه غيره ؛ ( نوى المفارقة ) للعذر وأتمها منفردا وإلا بطلت صلاته . | ( ويتجه ) صحة نية المفارقة : في ( غير أولى جمعة ) أما في أولى ركعتيها ؛ فليس له المفارقة لأن الجمعة لا تدرك بأقل من ركعة كاملة وهو متجه . وإن بطلت صلاة مصافه ( بثانية جمعة أو زحم فيها ) أي : الركعة الثانية ( فأخرج من الصف وبقي فذا ) ؛ فإنه ( ينوي المفارقة ) للعذر ( ويتمها جمعة ) لأنه أدرك منها ركعة مع الإمام . ( وإن لم يفارق ) إمامه ( وأتمها ) معه ( جمعة ) وهو فذ ؛ ( صحت جمعة ) في وجه لأن الجمعة لا تقضى فاغتفر فيها ذلك . وصحح في تصحيح الفروع عدم الصحة . ذكره في الجمعة وهو ظاهر المنتهى وغيره وتبعه المصنف هناك وهو المذهب وما هنا مبني على ضعيف . | ( ويتجه ) إنما تصح الجمعة ( لجاهل ) لم يفارق إمامه بناء على الوجه المرجوح وقد علمت أن المذهب ما يأتي في الجمعة من أنه متى رفع من الركوع فذا بطلت صلاته .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٦٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٦٨٧