تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( صلى خلفه إن شاء وأعاد كذا ) في الشرح وتبعه ( في الإقناع وفيه نظر ) . قال في شرح الإقناع قلت : ولعل المراد إن خاف فتنة أو أذى كما تقدم في الفاسق . | ( تنبيه : شروط ) صحة ( إمامة ثمانية ) بالاستقراء : ( إسلام وعدالة وعقل ونطق وتمييز وكذا بلوغ إن أم بالغا في فرض وذكورية إن أم ذكرا وقدرة على شرط وركن وواجب إن أم بقادر ومرت ) هذه الشروط ( مفصلة ) فلا نطيل بشرحها . ( وحيث أم من لا يصلح ) مما تقدم من يصلح ( أعادا ) أي : الإمام والمأموم ( ولو جهلا ) هذه الشروط .

| ( فصل )

| ( تكره إمامة كثير لحن غير محيل ) للمعنى كجر دال : الحمد وضم هاء : لله ونحوه وسواء كان المؤتم به مثله أو لا . وتصح صلاته لأن مدلول اللفظ باق فإن لم يكن كثير اللحن لم يكره كمن سبق لسانه بيسير إذ قل من يخلو من ذلك ويحرم تعمده . | ( و ) تكره إمامة ( الفأفاء ) بالمد : ( الذي يكرر الفاء والتمتام : الذي يكرر التاء و ) كذلك ( من لا يفصح ببعض الحروف ) كالقاف والضاد ( أو ) كان ( يصرع ) في بعض الأحيان ( أو ) كان ممن ( تضحك رؤيته ) أو صورته ( و ) مثله ( أعمى أصم ) لأن فقده تلك الحاستين لا يخل بشيء من أركان الصلاة ولا شروطها كما لو كان أعمى فاقد الشم . | ( و ) تكره وتصح إمامة ( أقلف ) أما الصحة فلأنه ذكر مسلم عدل قارىء فصحت إمامته كالمختتن والنجاسة تحت القلفة بمحل

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٦٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٦٧٨