وحكمه حكم غيره من الكلام . ( وإن أحاله ) أي أحال اللحن المعنى ( فيما زاد ) على فرض القراءة ( سهوا أو جهلا أو لآفة صحت ) صلاته ( و ) إن أحاله ( عمدا بطلت ) جعلا له كالمعدوم . ( ويكفر معتقد حل ) أي : حل اللحن المحيل المعنى لإدخاله في القرآن ما ليس منه . ( وإن أحاله ) أي : المعنى ( في فرض قراءة سهوا أو جهلا ) ومضى فيها بطلت صلاته . و ( لا ) تبطل صلاته إن أحاله ( عجزا ) لأن العاجز تصح صلاته لنفسه للضرورة . وإن ذكر أو علم أنه لحن في فرض القراءة لحنا يحيل المعنى ( ولم يصح ) بضم أوله ( ما أحاله ) أي لم يأت به فورا بلفظ صحيح ( بطلت ) صلاته لتعمده إحالة المعنى المفسد للصلاة وحيث أتى به فورا تمم صلاته وسجد للسهو وجوبا وسلم . ( ومن ) اللحن ( المحيل ) للمعنى ( فتح همزة اهدنا ) لأنه من أهدى الهدية لا من طلب الهداية . ( و ) منه ( ضم تاء : أنعمت وكسرها و ) منه ( كسر كاف إياك ) وفساده ظاهر . | ( ولا يلزم ) من أراد الاقتداء ( بحث عن كون إمام قارئا ) لأن الأصل فيمن تقدم للإمامة أن لا يكون إلا قارئا ( فإن قال ) إمام ( بعد سلام سهوت ) عن الفاتحة ( أو ) قال ( نسيت أن أقرأ الفاتحة لزمه ) أي : الإمام ( مع مأموم الإعادة ) لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وإن أسر في جهرية سهوا فلا إعادة عليه ولا سجود . ( وإن أقيمت ) الصلاة ( وهو بمسجد والإمام ممن لا يصلح ) للإمامة
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٦٧٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٦٧٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي