| ( ومن فعل ما يعتقد تحريمه في غير صلاة كنكاح بلا ولي وشرب يسير نبيذ فإن داوم عليه فسق ) بالمداومة ( ولم يصل خلفه ) لفسقه ( وإن لم يداوم ) عليه ( فقال الموفق ) والشارح : ( هو من الصغائر ولا بأس بها ) أي : بالصلاة ( خلفه ) لأن الفسق لا يحصل بالصغيرة
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٦٦٦