النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف لإدراك الجماعة وذلك موجود هنا ولأن ذلك تحصيل مصلحة بلا مضرة فكان مستحبا كرفع الصوت بتكبيرة الإحرام ( إن لم يشق ) انتظاره ( على مأموم ) بأن كانت الجماعة يسيرة ولا يشق عليهم ولا على بعضهم وإلا ( فيكره ) لأن حرمة المأموم الذي معه في الصلاة أعظم من حرمة من يريد الدخول فلا يشق على من معه لنفع الداخل ( وكذا لو كثرت جماعة ) أو كان الداخل من ذوي الهيئات فيكره انتظاره ( لأنه ) أي : الحال والشأن ( يبعد أن لا يكون فيهم من يشق عليه ) ذلك زاد جماعة أو طال ذلك . | ( وسن تطويل قراءة ) ركعة ( أولى ) لإمام أو غيره ( عن ) قراءة ركعة ( ثانية ) لما روى أبو قتادة قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى متفق عليه . وقال أبو سعيد : كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها رواه مسلم . وليلحقه القاصد إليها لئلا يفوته من الجماعة شيء ( إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني ) كما يأتي في صلاة الخوف ( فثانية أطول ) من أولى لتتم الطائفة الأولى صلاتها ثم تذهب لتحرس ثم تأتي الأخرى فتدخل معه ( أو ) إلا إذا كان تطويل قراءة الثانية عن الأولى ( بيسير ك ) ما إذا قرأ ب : ( سبح والغاشية ) لوروده في نحو الجمعة ( وفي الإقناع : ) و ( لعل المراد : لا أثر لتفاوت يسير وهو ) أي : ترجي صاحب الإقناع ( حسن ) ؛ فلا كراهة في ذلك لما تقدم .
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٦٤١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٦٤١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي