تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة ( ما لم يؤثر مأموم التطويل فإن آثروا كلهم ) التطويل ( استحب ) لزوال علة الكراهة وهي : التنفير . قال في المبدع : وعددهم منحصر وهو عام في كل الصلوات مع أنه سبق أنه يقرأ في الفجر بطوال المفصل . | ( وتكره ) للإمام ( سرعة تمنع مأموما فعل ما يسن ) له فعله ( بل يرتل نحو قراءة وتسبيح ) ركوع وسجود ( بقدر ما يرى أن من خلفه من يثقل لسانه قد أتى به ) ويتمكن من ركوعه وسجوده لئلا يفوت على المأموم ما يستحب له فعله من قراءة السورة والمرة الثانية والثالثة من تسبيح الركوع والسجود وقول : رب اغفر لي وإتمام ما تسن له في التشهد الأخير . | ( ويسن ) لإمام ( تخفيف ) الصلاة ( إذا عرض لبعض مأمومين ) في أثناء الصلاة ( ما يقتضي خروجه ) منها ( كسماع بكاء صبي ) لقوله صلى الله عليه وسلم : إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها مخافة أن أشق على أمه رواه أبو داود . ( قال الشيخ ) تقي الدين : يلزمه مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره ونحوه وقال : ليس له أن يزيد على القدر المشروع وأنه ينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا ( ويزيد وينقص للمصلحة ) كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحيانا . | ( و ) سن لإمام ( انتظار داخل ) معه ( مطلقا ) أي : سواء كان ذا حرمة أو لا ( في ركوع وغيره ) . وسن كون انتظاره له ( بنية تقرب ) إلى الله تعالى ( لا ) بنية ( تودد ) لأن الانتظار ثبت عن

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٦٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٦٤٠