تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( وإن تخلف ) مأموم ( عنه ) أي : عن إمامه ( بركن ) فعلى أي : ركن كان ( فأكثر بلا عذر ) من نوم وسهو وزحام وعجلة ( فكسبق فتبطل ) الصلاة به ( لعامد وتصح لجاهل وناس ) وقوله : ( وتبطل ركعة ) جاهل وناس ( بركوع ) إمامه ( لتخلفه ) عنه بما هو معظم الركعة فيه نظر إذ لو أتى بما تخلف به عن إمامه صحت صلاته ( و ) إن تخلف عنه ( لعذر كنوم وسهو وزحام إن أتى بما تركه في غير ركوع ) صوابه : وإن كان ركوعا ( خلافا لجمع ) منهم : صاحب الإقناع والمنتهى وغيرهما بل ما قاله الجمع هو المذهب . | ( مع أمن فوت آتية ولحقه صحت ) ركعته ويلزمه ذلك حيث

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٦٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٦٣٣