تبطل ( ركعته ) إن سبق إمامه جاهلا أو ناسيا ( بركن ) غير ركوع كقيام وهوي إلى السجود وأما الركوع فتبطل الركعة بالسبق به لأنه تدرك به الركعة وقوله : | ( ويتجه ) : لا تبطل ركعة من سبق إمامه جاهلا أو ناسيا بركن ( أو بركنين غير ركوع ) لأنه معظم الركعة فالسبق به كالسبق بركنين مخالف لصحيح المذهب بل لم يحك في الإنصاف في ذلك خلافا وعبارته : الجاهل والناسي تصح صلاتهما وتبطل تلك الركعة لعدم اقتدائه بإمامه فيها قال في الفروع : وتبطل الركعة ما لم يأت بذلك مع إمامه .
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٦٣٢