له ذلك ( ولا يكره سبق ) مأموم إمامه ( بقول ) من أقوال الصلاة ( غيرهما ) أي : غير الإحرام والسلام كالقراءة والتسبيح وسؤال المغفرة والتشهد وفاقا قاله في الفروع ( والأولى تسليمه ) أي : المأموم ( عقب فراغ إمامه من تسليمتيه ) فلو سلم المأموم الأولى بعد سلام إمامه الأولى وقبل سلامه الثانية وسلم المأموم الثانية بعد سلام إمامه الثانية ؛ جاز لأنه لا يخرج بذلك عن متابعة إمامه إلا أن الأول أبلغ في المتابعة لا إن سلم المأموم الثانية قبل سلام الإمام الثانية حيث قلنا بوجوبها ؛ فلا يجوز لتركه متابعة إمامه بلا عذر كالأولى . | تتمة : فإن سبق إمام بالسلام قبل أن يكمل مأموم دعاء التشهد ؛ أتمه إن كان يسيرا ثم سلم وإن كان كثيرا تابعه بالسلام ولا يشتغل بإتمام ذلك نقله أبو داود . ( ومن ركع أو سجد ونحوه ) كأن رفع من ركوع أو سجود ( قبل إمامه ) ولا يعد سابقا بركن حتى يتخلص منه ؛ فلا يعد سابقا بالركوع حتى يرفع ولا بالرفع حتى يهوي إلى السجود ( عالما عمدا حرم ) لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به ؛ فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وقال البراء : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال : سمع الله لمن حمده ؛ لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده وقال : صلى الله عليه وسلم : أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار متفق عليهن . ( وعليه ) أي : على مأموم تعمد السبق ( وعلى جاهل وناس ذكر أن يرجع ليأتي به ) أي : بما سبق به إمامه ( معه ) أي : عقبه
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٦٢٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٦٢٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي