| تتمة : لو أدرك من الرباعية ركعة ؛ قرأ في الأوليين بالحمد وسورة وفي الثالثة بالحمد فقط وإذا فاتته ركعتان من المغرب أو العشاء ؛ جهر في قضائهما .
| ( فصل )
| ( والأولى لمأموم شروع في فعل ) صلاة ( بعد ) شروع ( إمام فورا ) والمراد : بعد فراغ إمامه مما كان فيه قاله ابن تميم وغيره لحديث فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا إذ الفاء للتعقيب فلو سبق الإمام المأموم بالقراءة وركع ؛ تبعه المأموم و ( يقطع القراءة ) التي شرع بها ( ويركع عقبه ) لأن القراءة من المأموم مستحبة والمتابعة واجبة ولا تعارض بين واجب ومستحب ( بخلاف تشهد ) إذا سبق به الإمام وسلم ( ف ) لا يتابعه المأموم بل ( يتمه ) إذا سلم إمامه ثم يسلم لعموم الأوامر بالتشهد . ( فإن وافقه ) أي : وافق المأموم الإمام في الأفعال ؛ ( كره ) لمخالفة السنة ولم تبطل صلاته سواء كانت في الركوع أو غيره صححه في الإنصاف . ( و ) أما موافقة المأموم الإمام في أقوال الصلاة ( إن كبر لإحرام معه ) أي : مع إمامه ( أو ) كبر ( قبل إتمامه ) الإحرام ؛ ( لم تنعقد ) صلاته عمدا كان أو سهوا لأن شرطها أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته ( وإن سلم ) مأموم ( قبله ) أي : قبل إمامه ( عمدا بلا عذر ) للمأموم ؛ بطلت لتركه فرض المتابعة عمدا ( أو ) سلم مأموم قبله ( سهوا ولم يعده ) أي : السلام ( بعده ) أي : بعد إمامه أو معه إذا البعدية ليست شرطا للصحة ؛ ( بطلت ) صلاته لأنه لا يخرج من صلاته قبل إمامه فإذا لم يعده بعده ؛ فقد ترك فرض المتابعة . ( و ) إن سلم مأموم ( معه ) أي : الإمام فإنه ( يكره )