تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأتموا قضاء للجمع بينهما وإنما قلنا : يتشهد من أدرك ركعة عقب أخرى ؛ لئلا يلزم تغيير هيئة الصلاة لأنه لو تشهد عقب ركعتين ؛ لزم عليه قطع الرباعية على وتر الثلاثة شفعا ومراعاة هيئة الصلاة ممكنة ولا ضرورة إلى تركها فلزم الإتيان به ( ويتورك ) مسبوق ( في ) التشهد ( الأخير ) من رباعية ومغرب . | ( ويتحمل إمام عن مأموم قراءة ) فاتحة ( وسجود تلاوة ) أتى بها المأموم في الصلاة خلفه ( و ) سجود ( سهو بشرط ) وهو إذا كان معه في الركعة الأولى ( وسترة ) لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه ( ودعاء قنوت ) فيؤمن إذا سمع الإمام وإلا فيقنت . ( و ) يتحمل الإمام ( عن ) المأموم أيضا ( تسميعا ) أي : قول : سمع الله لمن حمده ( و ) قول ( ملء السماء إلى آخره ) بعد التحميد ( وكذا تشهد أول ) وجلوسه له ( إذا سبق بركعة ) من رباعية لوجوب المتابعة . | ( ويتجه : في غير مغرب ) وأما في المغرب ؛ فلا يتحمل عنه لأن محل تشهده الأول هو محل تشهد الإمام الأخير فلا عذر له في تركه ( خلافا لهما ) أي : للإقناع والمنتهى ( فيما يوهم ) من إطلاقهما وهو متجه . | ( و ) سن ( لمأموم استفتاح وتعوذ في ) صلاة ( جهرية ) كالصبح لأن مقصود الاستفتاح والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الإمام لعدم جهره بهما بخلاف القراءة . ( و ) سن لمأموم أيضا ( قراءة فاتحة وسورة حيث شرعت ) السورة ( في سكتاته ) يعني : أنه يستفتح ويتعوذ في السكتة الأولى عقب إحرامه ويقرأ الفاتحة في الثانية

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٦٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٦٢٥