ببيته ) ؛ لم تنعقد ( أو ) شرع فيها حال كونه ( جاهلا ) الإقامة فوافق أنه كان الشروع فيها ؛ لم تنعقد روي عن أبي هريرة . | ( ويتجه : ) أنه ( لا يضر ) من أحرم بنافلة ثم أقيمت الصلاة التي لم يرد الدخول فيها ( طروء إرادة ) الصلاة مع من أقامها ( في أثناء ) تلك النافلة أي : فلا تبطل نافلته لأنه لم يقطعها وهو متجه . ( ومن ) شرع ( فيها ) أي : في النافلة ثم أقيمت الصلاة ( ولو ) كان ( خارج مسجد يتم ) ما ابتدأ ولو فاتته ركعة لقوله تعالى : ولا تبطلوا أعمالكم هذا ( مع أمن فوت جماعة ويخفف ) صلاته حسب إمكانه قال ابن تميم وغيره : ولا يزيد على ركعتين فإن كان شرع في ثالثة ؛ أتم نافلته أربعا لأنها أفضل من الثلاث ( فإن سلم من ثلاث ) ركعات ( من نوى أربعا ؛ جاز نصا ) قال في شرح الإقناع : ولعل عدم كراهة الثلاث هنا للعذر . | ( ويتجه : و ) إن سلم مريد الاقتداء بجماعة أقيمت ( من ) ركعة ( واحدة ) وهو ( ناو ثنتين ) ؛ جاز لأن الشروع في النفل لا يوجب إتمامه وهو متجه . ( ومع خوف ) من أقيمت الصلاة وهو محرم في نافلة ( فوت ) ما تدرك به الجمعة أو الجماعة ( يقطعها ) أي : النافلة لأن الفرض أهم ( قاله جماعة ) منهم صاحب التلخيص .
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٦١٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٦١٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي