تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( فرع : من أدرك جماعة في الأثناء ) أي : أثناء الصلاة ( و ) يعلم أن ( بعدها ) تقام ( جماعة أخرى ؛ فهي ) أي : الجماعة التي ستقام ( أفضل ) لأنه يدخل فيها من أولها فيجوز فضيلتها على الكمال ( إلا أن تتميز ) الجماعة ( الأولى بكثرة جمع أو فضل إمام أو راتبة ) أي : إمامها راتب ( قاله الشيخ ) تقي الدين ( وقال : مثل هذه المسألة ) أي : مسألة تعدد الأئمة في المسجد الواحد في كل وقت ( لم يكن يعرف في السلف لأنه لم يكن يصلي في المسجد إمامان راتبان وكانت الجماعة تتوفر مع ) الإمام ( الراتب ) فلا يتخلف منهم أحد عن حضور الجماعة في أول الوقت .

| ( فصل )

| ( ويمنع شروع في إقامة ) صلاة ( انعقاد نافلة وراتبة ) من ( مريد صلاة ) لم يكن صلاها ( مع إمامها ) لحديث إذا أقيمت الصلاة ؛ فلا صلاة إلا المكتوبة متفق عليه . وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة فلو شرع في نافلة بعد الشروع في الإقامة ( ولو

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٦١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٦١٨