تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالحكم ( إن نواهما ) أي : سجود الصلاة مع سجود التلاوة لأنه شرك بينهما وكذا لو جعل مكان السجود ركوعا فتبطل صلاته قاله في المذهب . | ( و ) يتجه : أنها ( لا تجزىء ) سجدة نوى بها ذلك ( لناس و ) لا ( جاهل ) فيعيد سجوده إن لم يكن شرع في قراءة الركعة التي بعدها ويسجد للسهو وهو متجه . | ( وسن سجود شكر عند تجدد نعم ) عامة أو خاصة ( و )

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٥٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٥٨٩