| و ( لا ) يلزم مأموما متابعة إمامه إذا سجد للتلاوة في صلاة سر لأنه ليس فيها بتال ولا مستمع بخلاف الجهرية ( فلو تركها ) أي : ترك المأموم متابعة إمامه في سجدة التلاوة في الصلاة الجهرية ( عمدا ؛ بطلت ) صلاته لتعمده ترك الواجب عليه . ولغير مصل أن يسجد لسجود تال مصل إذا استمع له لعموم ما سبق . | ( وكره قراءة إمام ) آية ( سجدة بصلاة سر ) كظهر وعصر لأنه إن سجد لها خلط على المأمومين وإلا ترك السنة . ( و ) كره ( سجوده ) أي : الإمام ( لها ) أي : التلاوة لصلاة سر لما فيه من التخليط على من معه . ( ويخير مأموم ) سجد إمامه في صلاة سرية بين المتابعة وتركها ( و ) كون المأموم ( يتابع ) إمامه ( أولى ) لعموم وإذا سجد فاسجدوا . ( وإذا سجد مصل ) للتلاوة ( ثم قام ؛ فإن شاء ركع في الحال ) من غير قراءة لأن القراءة قد تقدمت روي عن ابن مسعود ( وإن شاء قرأ ثم ركع ) ليأتي بالصلاة على الوجه الأكمل . ( ولا يجزىء ركوع صلاة ولا سجودها عن سجود تلاوة ) نصا لأنه سجود مشروع أشبه سجود الصلاة . | ( ويتجه : وتبطل ) الصلاة بسجود لها ولسجود التلاوة ( لعالم )
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٥٨٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٥٨٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي