تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( ومن ائتم ) وهو لا يرى القنوت في فجر ( بقانت في فجر تابع ) إمامه لحديث : إنما جعل الإمام ليؤتم به ( وأمن ) على دعاء إمامه ( إن سمع ) صوته كما لو قنت لنازلة لحديث ابن عباس : قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال : سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة ؛ يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه رواه أبو داود والحاكم وقال : صحيح على شرط البخاري . ( وإلا ) يسمع صوت إمامه ( دعا ) كقراءة . ( وسن قوله إذا سلم من وتر سبحان الملك القدوس ؛ ثلاثا ) زاد الشيخ تقي الدين وغيره : رب الملائكة والروح ( ويرفع صوته بثالثة ) للخبر رواه أحمد عن عبد الرحمن بن أبزى .

| ( فصل )

| ( ووقت ) ال ( تراويح : ما بين صلاة عشاء ووتر ) على الصحيح من المذهب ( والأفضل ) فعل التراويح ( بعد سنتها ) أي : العشاء . قال المجد في شرحه : لأن سنة العشاء يكره تأخيرها عن وقت العشاء المختار فكان اتباعها لها أولى وأما التراويح ؛ فلا يكره مدها وتأخيرها بعد نصف الليل فهي بالوتر أشبه . فلا تصح التراويح قبل صلاة العشاء فمن صلى العشاء ثم التراويح ثم ذكر أنه صلى العشاء محدثا ؛ أعاد التراويح لأنها سنة تفعل بعد مكتوبة فلم تصح قبلها كسنة العشاء وإن طلع الفجر فات وقتها وظاهر كلامهم : لا تقضى . وإن صلى التراويح بعد العشاء وقبل سنتها صح

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٥٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٥٦٢