تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الآخرة وعن أم سلمة ترفعه الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليهما . والجرجرة : صوت وقوع الماء بانحداره في الجوف . وغير الأكل والشرب في معناهما لأنهما خرجا مخرج الغالب ولأن في ذلك سرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتضييق النقدين ( و ) لا يباح اتخاذ ولا استعمال إناء ( مطلي ) بذهب أو فضة بأن يجعلا كالورق ويطلى به الإناء من نحو حديد ( و ) إناء ( مموه ) - اسم مفعول من موه - وهو إناء من نحو نحاس يلقى فيهما أذيب من ذهب أو فضة فيكتسب ( ولو لم يجتمع منه ) أي : مما طلي به أو موه به ( شيء ) بعرضه على النار على الصحيح من المذهب ( و ) إناء ( مطعم ) : بأن يحفر بالإناء من نحو خشب حفرا ويوضع فيهما قطع ذهب أو فضة ( و ) إناء ( مكفت بهما ) أي : بالذهب والفضة : بأن يبرد الإناء حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة ويوضع فيها شريط دقيق من ذهب أو فضة ويدق عليه حتى يلصق . ( و ) لا يباح اتخاذ ولا استعمال إناء من ( عظم آدمي وجلده ) لحرمته ( ولو ) كان المتخذ أو المستعمل ( نحو ميل وقنديل ) كمجمرة ومبخرة ودواة ومشط وسكين وكرسي وسرير وخفين ونعلين ( ولو لأنثى ) لعموم الأخبار وعدم المخصص . وأما التحلي فأبيح لهن لحاجتهن إليه للزوج وهذا ليس في معناه . | ( وتصلح طهارة بها ) - أي : الآنية المذكورة - بأن يغترف الماء بها ( و ) بإناء ( مغصوب ومحرم ثمن ) أي : ثمنه المعين حرام وتصح الطهارة أيضا ( فيها ) بأن يتخذ إناء محرما مما سبق يسع قلتين ويغتسل أو يتوضأ داخله وتصح الطهارة ( إليها ) بأن يجعلها مصبا لفضل طهارته فيقع فيها الماء المنفصل عن العضو بعد غسله . ( و ) تصح الطهارة أيضا

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٥٦