تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبنت أخ بأجنبية أو ( بأجنبيات لم يجز تحر لنكاح ) واحدة منهن وكف عنهن احتياطا للحظر ( و ) إن اشتبه نحو ( أخته في قبيلة أو بلد كبيرين ) فإنه ( يجوز ) النكاح منهن ( بلا تحر ك ) ما لو اشتبهت عليه ( ميتة في لحم مصر أو بلد كبير ) . قال أحمد أما شاتان فلا يجوز التحري فأما إذا كثرت فهذا غير هذا ونقل الأثرم : أنه قيل له : فثلاثة ؟ قال : لا أدري . ( ولا دخل لتحر في نحو عتق وطلاق ) كخلع فإذا طلق أو خلع واحدة من نسائه أو أعتق واحدة من إمائه ثم نسيها أو كانت ابتداء مبهمة أقرع بينهن كما يأتي ولا تحري . والتحري والتوخي والاجتهاد متقاربة ومعناها : بذل المجهود في طلب المقصود ولما كان الماء جوهرا سيالا احتاج إلى بيان أوانيه عقبه فقال :

| ( باب الآنية )

| الباب معروف وقد يطلق على الصنف وهو ما يدخل منه إلى المقصود ويتوصل به إلى الاطلاع عليه ويجمع على أبواب وفي الازدواج على أبوبة . والآنية لغة وعرفا : ( الأوعية ) جمع : إناء ووعاء كسقاء وأسقية وجمع الآنية : أواني والأوعية أواعي وأصل أواني أآني بهمزتين أبدلت ثانيتهما واوا كراهة اجتماعهما كأوادم في آدم . | ( تباح ) الآنية ( اتخاذا واستعمالا من كل طاهر مباح ولو ) كان ( ثمينا كجوهر ) وياقوت وزمرد وبلور وغير الثمين كالخشب والزجاج والجلود والصفر والحديد ( ولا ) يباح اتخاذا ولا استعمالا إناء ( من ذهب و ) لا من ( فضة ) لحديث حذيفة مرفوعا لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٥٥