تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بمنزلة الفرض فإن شاء قضى الوتر وإن شاء لم يقضه ؛ وذلك لحديث طلحة بن عبد الله : أن أعرابيا قال : يا رسول الله ! ماذا فرض الله علي من الصلاة ؟ قال : خمس صلوات في اليوم والليلة قال : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع متفق عليه . وعن علي قال : الوتر ليس يحتم كهيئة الصلاة المكتوبة ؛ ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه أحمد والترمذي وحسنه . ولأنه يجوز فعله على الراحلة من غير ضرورة أشبه السنن . وأما حديث أحمد وأبي داود مرفوعا : من لم يوتر فليس منا ففيه ضعف . وحديث أبي أيوب : الوتر حق ؛ فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ورواته ثقات والنسائي وقال : الموقوف أولى بالصواب فمحمول على تأكيد الاستحباب . ( إلا على النبي صلى الله عليه وسلم ) فكان الوتر واجبا عليه لحديث : ثلاث كتبن علي ولم تكتب عليكم : الضحى والأضحى والوتر واعترض بأنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة كما ثبت في الصحيحين . وأجيب بأنه يحتمل أنه من عذر أو خصائصه أو أنه كان واجبا عليه في الحضر دون السفر جمعا بين الدليلين . وليس بواجب على أمته لحديث الأعرابي المتقدم . | ( وأفضل رواتب سنة فجر ) ؛ لقول عائشة : لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر متفق عليه . وقال صلى الله عليه وسلم : صلوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل رواه أحمد وأبو داود . ( وسن

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٥٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٥٤٦