تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان ذلك المسجد ما عبد فيه غير الله قط وقد أضافه الله إليه بقوله : وأن المساجد لله فكذا الصلاة مع الصوم وقيل أضاف الصوم إليه لأنه لا يطلع عليه غيره وهذا لا يوجب أفضليته وسأله : عليه الصلاة والسلام رجل : أي العمل أفضل ؟ قال : عليك بالصوم فإنه لا مثل له . إسناده حسن رواه أحمد والنسائي من حديث أبي أمامة . فإن صح ؛ فما سبق أصح ثم يحمل على غير الصلاة أو بحسب السائل . قاله في الفروع وكذا اختار الشيخ تقي الدين أن كل واحد بحسبه وقال في الرد على الرافضي . وقد يكون كل واحد أفضل في حال كفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضي الله عنهم بحسب الحاجة والمصلحة ويوافقه قول أحمد لإبراهيم بن جعفر : انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله . | ( وأفضل صلاة تطوع ما سن ) أن يصلى ( جماعة ) لأنه أشبه بالفرائض ثم الرواتب ( وآكدها ) أي : آكد ما يسن جماعة : كسوف لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها في حديث ابن مسعود متفق عليه . ( فاستسقاء ) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستسقي تارة ويترك أخرى بخلاف الكسوف ؛ فلم يترك صلاته عنده فيما نقل عنه لكن ورد ما يدل على الاعتناء بالاستسقاء كحديث أبي داود عن عائشة : أمر بمنبر فوضع له ووعد الناس يوما يخرجون فيه . ( فتراويح ) لأنها تسن لها الجماعة ( فوتر لأنه يسن ) فعله ( جماعة بعد تراويح ) وهو سنة مؤكدة . روي عن أحمد : من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة . | ( وليس ) الوتر ( بواجب ) . قال في رواية حنبل : الوتر ليس

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٥٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٥٤٥