تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| و ( لا ) تبطل صلاة الإمام برجوعه بعد شروعه في القراءة ( إن نسي أو جهل ) تحريم رجوعه لحديث : عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان . ومتى علم ذلك وهو في التشهد نهض ولم يتمه . ( وحيث رجع ) الإمام ( قبل شروع ) في القراءة ( لزم مأموما متابعته ) كما يلزمه متابعته في قيامه ناسيا لحديث : إنما جعل الإمام ليؤتم به . ولما قام عليه الصلاة والسلام عن التشهد قام الناس معه وفعله جماعة من أصحابه . ولا يلزمه الرجوع إن سبحوا به بعد قيامه ( ولو ) كان رجوع الإمام ( بعد شروعه ) أي : المأموم في القراءة لوجوب متابعته إذن لا إن رجع الإمام بعد شروعه في القراءة فلا يتابع لخطئه . | ( وكذا ) أي : كترك تشهد أول ناسيا ( كل واجب ) تركه مصل ناسيا ( فيرجع لتسبيح ركوع و ) تسبيح ( سجود قبل اعتدال ) عن ركوع ( و ) قبل ( جلوس ) من سجود . ومتى رجع إلى الركوع حيث جاز وهو إمام فأدركه فيه مسبوق ( أدرك الركعة ) بخلاف ما لو ركع ثانيا ناسيا و ( لا ) يرجع إلى تسبيحهما ( بعده ) أي : الاعتدال أو الجلوس لأن محل التسبيح ركن وقع مجزئا صحيحا ولو رجع إليه لكان زيادة في الصلاة وتكرارا للركن . ( فإن رجع ) بعد اعتدال أو جلوس ( عالما عمدا بطلت ) صلاته . و ( لا ) تبطل برجوعه ( سهوا أو جهلا ) لأنه معذور ( وعليه السجود ) للسهو ( للكل ) من الصور المذكورة .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٥١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٥١٧