تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( وكره ) رجوعه ( إن استتم قائما ) لحديث المغيرة بن شعبة مرفوعا : إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين رواه أبو داود وابن ماجه . وأقل أحوال النهي : الكراهة . ولم يمتنع عليه الرجوع لأن القيام غير مقصود في نفسه لتركه عند العجز لا إلى بدل بخلاف غيره . ( وحرم ) رجوعه ( إن شرع في القراءة ) لأنه شرع في ركن مقصود وهو : القراءة فلم يجز له الرجوع كما لو شرع في الركوع . ( وبطلت ) صلاته إن رجع لأنه تلبس بركن مقصود في نفسه . | ( ويتجه : لا ) تبطل ( صلاة مأموم فارق ) إمامه فيتم صلاته لنفسه ويسلم على قول والمنصوص أن المأموم إذا سبح لإمامه قبل أن يعتدل فلم يرجع تشهد لنفسه وتبعه .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٥١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٥١٦