تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بما زاده من نوى القصر على الركعتين سهوا ( مسبوق ) لأنه يصير حينئذ من اقتداء المفترض بالمتنفل لخلوه عن النية . ولهذا : لو أراد الإمام الإتمام لم يعتد به أيضا فيأتي بما بقي من الرباعية سوى ما سها عنه فإنه يلغو ( وإن فعل شيئا مما مر ) وكان فعله ذلك ( عمدا ؛ بطلت ) صلاته لأنه يخل بهيأتها ( إلا في الإتمام ) أي : إذا نوى القصر فأتم عمدا . ( ويكره ) له الإتمام لكن لا تبطل صلاته به لأنه رجع إلى الأصل . ومقتضى كلامهم : عدم الكراهة . وبعضهم كصاحب الفروع صرح بالجواز لأنها زيادة على وجه مباح فلا أثر لها . ( ويعتد ) بالإتمام عمدا ( لمسبوق ) بخلاف من أتم سهوا كما تقدم . | ( ويتجه وإلا ) أي : فلا تبطل الصلاة ( فيما إذا سجد ) عمدا ( لتلاوة ) لأنه أتى بفعل مشروع لا يبطل الصلاة . ( أو سبق ) : بالبناء للمفعول أي : تخلف عن إمامه حتى سبقه إلى ركن فأقل لا بركن فإنها تبطل كما يعلم مما يأتي ( فتابع ) مسبوق إمامه قبل انسلاخه عن ذلك الركن ولحقه ولو بعد تلبسه بغيره ؛ فلا تبطل لأنه لم يخرج بذلك عن الائتمام . ( أو تعمد سبق إمامه ) إلى ركن ( ثم رجع ) قبل أن يلحقه إمامه وهو متلبس به ( فوافقه ) بأن أتى به معه أو بعده فلا تبطل أيضا ولا سجود عليه لأن تعمد ذلك محرم والسجود لا يشرع فيه وهو متجه .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٥٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٥٠٩