تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سلم من ثلاث فسجد وفي الزيادة والنقصان وقام من اثنتين ولم يتشهد . وقال الخطابي : المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمس يعني : حديثي ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة . | ( سبب ) أي : السهو : ( زيادة ) في الصلاة ( أو نقص ) منها سهوا ( أو لحن محيل ) للمعنى ( أو شك في الجملة ) أي : في بعض المسائل كما يأتي تفصيله فلا يشرع لكل شك ولا لكل زيادة أو نقص كما ستقف عليه . | و ( لا ) يشرع سجود السهو ( إذا كثر ) الشك ( حتى صار كوسواس فيطرحه . وكذا ) لو كثر الشك ( في وضوء وغسل وإزالة نجاسة ) وتيمم فيطرحه لأنه يخرج به إلى نوع من المكابرة فيفضي إلى زيادة في الصلاة مع تيقن إتمامها فوجب إطراحه واللهو عنه لذلك . ( وهو ) أي : سجود السهو ( مشروع بنفل وفرض ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ولأن النفل صلاة ذات ركوع وسجود أشبه الفريضة . ( سوى ) صلاة ( جنازة ) فلا سجود لسهو فيها لأنه لا سجود في صلبها ففي جبرها أولى . ( و ) سوى ( سجود تلاوة و ) سجود ( شكر ) لئلا يلزم زيادة الجابر على الأصل . ( و ) سوى سجود ( سهو ) كما لو سها في سجدتيه . حكاه إسحاق إجماعا لئلا يفضي إلى التسلسل . وهكذا لو سها بعد سجود السهو لم يسجد لذلك . | ( وكذا ) لا سجود لسهو في ( صلاة خوف . قاله في الفائق ) واقتصر عليه . ( وهو ) أي : سجود السهو ( إما مباح كترك سنة ) قولية كاقتصاره على مرة في التسبيح أو فعلية كالهيآت ( أو

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٥٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٥٠٧