تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عمدا لم تصح صلاته للاتفاق عليه في كل الأحاديث . ( ومن ترك واجبا عمدا لشك في وجوبه ) بأن تردد : أواجب أو لا ؟ ( لم يسقط ) وجوبه ( وأعاد لأنه بتردده في وجوبه كان الواجب عليه فعله احتياطا ) كمن تردد في عدد الركعات فلم يبن على اليقين وتشهد وسلم ( بخلاف من جهله ) أي : جهل حكمه بأن لم يخطر بباله أن عالما قال بوجوبه فهو كالساهي فيسجد للسهو إن علم قبل فوات محله وإلا فلا وصلاته صحيحة .

| ( فصل )

| ( و ) الثالث من أقوال الصلاة وأفعالها : ( سننها ) وهي : ( ما كان فيها مما سوى ركن وواجب . ولا تبطل ) الصلاة ( بتركها ولو عمدا ) بخلاف الأركان والواجبات . ( ويباح سجود لسهوه ) أي : تركه سهوا فلا يجب ولا يستحب . | ( وهي ) أي : السنن ضربان : | الأول : ( قولية : كاستفتاح وتعوذ ) قبل القراءة في الأولى ( وقراءة بسملة ) في أول الفاتحة وكل سورة في كل ركعة ( و ) قراءة ( سورة في نحو فجر وجمعة وعيد وأوليتي مغرب ورباعية وكل تطوع وتأمين وقول : ملء السماء . . إلى آخره بعد تحميد لغير مأموم ) . وأما المأموم فلا يزد على ربنا ولك الحمد . ( وما زاد على مرة في تسبيح ) ركوع وسجود ( و ) ما زاد على مرة في ( سؤال مغفرة ) بين السجدتين ( ودعاء في تشهد أخير وقنوت ) في ( وتر وما زاد على مجزىء من تشهد أول أو أخير ) . | ( و ) الضرب الثاني : ( فعلية وتسمى ) هذه السنن : ( هيأة )

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٥٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٥٠٤