تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( للكل ) أي : الإمام والمأموم والمنفرد لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم وقوله : صلوا كما رأيتموني أصلي . ( ومحل تكبير ) الانتقال والتسميع . وكذا التحميد لمأموم ( بين ابتداء انتقال وانتهائه ) لأنه مشروع له فاختص به . ( فلو ) كمله في جزء منه أجزأه لأنه لم يخرج عن محله وإن ( شرع فيه ) أي : المذكور ( قبله ) أي : قبل شروعه في الانتقال بأن كبر لسجود قبل هويه إليه أو سمع قبل رفعه من ركوع لم يجزئه ( أو كمله بعد ) انتهائه كأن أتم تكبير الركوع فيه ( لم يجزئه ) لأنه في غير محله . وكذا لو شرع في تسبيح ركوع أو سجود قبله أو كمله بعده . وكذا سؤال المغفرة لو شرع فيه قبل الجلوس أو كمله بعده وكذا تحميد إمام ومنفرد لو شرع فيه قبل اعتداله أو كمله بعد هويه منه ( كتكميله واجب قراءة راكعا أو شروعه في تشهد قبل قعود ) للتشهد الأول أو الأخير لم يجزئه على الصحيح من المذهب . | ( و ) السابع : ( تشهد أول ) لمداومته صلى الله عليه وسلم على فعله وأمره به . وسجوده للسهو حين نسيه وهذا هو الأصل المعتمد عليه في سائر الواجبات لسقوطها بالسهو وانجبارها بالسجود كواجبات الحج . | ( و ) الثامن : ( جلوس له ) أي : للتشهد الأول ( على غير من قام إمامه سهوا ولم ينبه ) : بالبناء للمفعول فيتابعه وجوبا ويسقط عنه التشهد الأول ويسجد للسهو . ( والمجزىء منه ) أي : من التشهد الأول : ( التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ) أو أن محمدا عبده ورسوله فمن ترك حرفا من ذلك

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٥٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٥٠٣