تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وظاهر المنتهى : أن النفل كالفرض . وكان على المصنف أن يشير إلى خلافه . | و ( الرابع عشر : ترتيب الأركان كما ذكرنا ) هنا وفي صفة الصلاة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة وعلمها للمسيء في صلاته مرتبا بثم ولأنها عبادة تبطل بالحدث فكان الترتيب فيها ركنا كغيره . ( فمن سجد مثلا قبل ركوع عمدا بطلت ) صلاته لإخلاله بالترتيب ( وسهوا يرجع ) وجوبا ( ليركع ثم يسجد ) ليأتي بالترتيب على وجهه . | ( فرع : لو اعتقد مصل هذه الأركان ) المذكورة ( سنة ) وأدى الصلاة بهذا الإعتقاد فصلاته صحيحة ( أو اعتقد السنة فرضا ) فصحيحة أيضا ( أو لم يعتقد شيئا ) مسنونا ولا واجبا ولا غيره ( وأداها عالما أن ذلك كله من الصلاة ف ) صلاته ( صحيحة ) . وكذلك إذا لم يعرف الشرط من الركن والفرض من السنة . قاله أبو الخطاب ورد المجد على من لم يصحح الائتمام بمن يعتقد أن الفاتحة نفل بفعل الصحابة فمن بعدهم مع شدة اختلافهم فيما هو الفرض والسنة ولأن اعتقاد الفرضية والنفلية يؤثر في جملة الصلاة لا تفاصيلها لأن من صلى يعتقد الصلاة فريضة يأتي بأفعال تصح منها بعضها فرض وبعضها نفل وهو يجهل من السنة أو يعتقد فرضا ؛ صحت صلاته إجماعا . قاله في المبدع . | ( ويتجه : وعلى قياسه ) أي : قياس فعل الصلاة ( نحو وضوء ) : كغسل وتيمم وزكاة وحج فعلها معتقدا أركانها فروضا أو سننا أو فعلها ولم يعتقد شيئا فعبادته صحيحة لما تقدم اكتفاء بعلمه أن ذلك كله منها وهو متجه .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٥٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٥٠١