تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| و ( الثالث عشر : التسليمتان ) لحديث : وتحليلها التسليم . وقالت عائشة : كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم صلاته بالتسليم وثبت ذلك من غير وجه ولأنهما نطق مشروع في أحد طرفيها فكان ركنا كالطرف الآخر . ( فلا يخرج من ) صلاة ( فرض ) . | ( ويتجه : ولو نذرا ) وهو متجه . | ( إلا بهما ) أي : التسليمتين ( سوى ) صلاة ( جنازة ) وسجود تلاوة وشكر فيخرج منها بتسليمة واحدة ويأتي . ( ويخرج من نفل ب ) تسليمة ( واحدة و ) التسليمة ( الثانية سنة ) ويأتي . قال في المغني والشرح : لا خلاف أنه يخرج من النفل بتسليمة واحدة . قال القاضي : الثانية سنة في الجنازة والنافلة رواية واحدة

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٥٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٥٠٠