تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مع ( قصر سقف لعاجز عن خروج ) لحبس ونحوه بمكان قصير السقف . ( و ) كذا يصلي جالسا مع قدرته على القيام ( خلف إمام حي ) أي : راتب ( عاجز ) عن القيام ( بشرطه ) وهو أن يرجى زوال علته ويأتي تفصيله في الجماعة . ( وحد قيام : ما لم يصر راكعا ) أي : أن لا يصير إلى الركوع المجزىء ( فلا يضر ) في القيام ( خفض رأس ) على هيأة الإطراق ( وانحناء قليلا ) لأنه لا يخرجه عن كونه يسمى قائما . ( ولو وقف على إحدى رجليه لغير عذر ؛ كره وأجزأ ) ه ذلك في ظاهر كلام الأكثر . ( والركن منه ) أي : القيام ( الانتصاب بقدر تكبير إحرام وقراءة فاتحة ) في الركعة الأولى وفيما بعدها بقدر قراءة الفاتحة فقط لما تقدم أن من عجز عن القراءة وبدلها من الذكر وقف بقدرها . ( وقعود ) أو اضطجاع ( عاجز ) عن القيام أو عنه وعن القعود ركن لأنه يقوم مقام القيام . ( و ) كذلك القعود ل ( متنفل ركن في حقه ) لقيام القعود مقام الركن . وإن أدرك المأموم الإمام في الركوع فالركن من القيام بقدر التحريمة . | و ( الثاني : تكبيرة إحرام ) لحديث أبي سعيد مرفوعا : إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وسددوا الفرج وإذا قال إمامكم : الله أكبر فقولوا : الله أكبر رواه أحمد . ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام افتتح الصلاة بغيرها . وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي . ( ومر ) ذكر ( شروطها ) في أول الفصل بعد باب صفة الصلاة . وليست تكبيرة الإحرام بشرط بل هي من الصلاة لحديث : إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم . | و ( الثالث : قراءة الفاتحة أو ) قراءة ( ما قام مقامها ) من الذكر ( لعاجز عنها في كل ركعة لإمام ومنفرد ) لحديث : لا صلاة لمن

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٤٩٤